المادة 34
مادة 34: يحق للمؤسسة بقرار من اللجنة الادارية, بعد موافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي, قبول الهبات والعطايا على اختلاف انواعها, سواء كان موضوعها مالا منقولا او غير منقول.
مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 ملغى ملغى
المادة 34 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. الحالة: ملغى.
مادة 34: يحق للمؤسسة بقرار من اللجنة الادارية, بعد موافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي, قبول الهبات والعطايا على اختلاف انواعها, سواء كان موضوعها مالا منقولا او غير منقول.
المادة 34 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/244214/article/34/