المادة 36
مادة 36: في حال غياب الاصيل من القائمين بادارة المؤسسة, يحل محله الوكيل المعين وفقا للاصول المتبعة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او المديرية العامة للامن العام.
مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 ملغى ملغى
المادة 36 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. الحالة: ملغى.
مادة 36: في حال غياب الاصيل من القائمين بادارة المؤسسة, يحل محله الوكيل المعين وفقا للاصول المتبعة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او المديرية العامة للامن العام.
المادة 36 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/244214/article/36/