المادة 32
يقطع المعاش نهائيا عن الاب والام عند أنعدام أحد الشروط المنصوص عليها في البند (4) من المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.
نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقطع المعاش نهائيا عن الاب والام عند أنعدام أحد الشروط المنصوص عليها في البند (4) من المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 32 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/244221/article/32/