Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 69

المادة 69 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 69

مادة 69: ان التهاني تكون شفوية او خطية والرئيس الذي يمنحها يختار الوسائل التي تجعل لها المرمى الذي يريده وتؤثر في نفس المرؤوس الذي ينالها. اما التهاني الخطية فلا تصدر الا عن الضباط ولا تمنح الا على قدر الاهلية ويجب ان تتضمن دائما بجلاء الاسباب التي دعت الى منحها. وهي تسجل يوم صدورها في سجل المراسلة المختص بقومندان الطاقم او بقومندان البلوك المنسوب اليه الجندي الذي وجهت اليه.

المادة 69 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/69/