Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: كل جندي يسافر وحده من مخفر الى آخر ولا يصل الى المحل المقصود بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الموعد المعين يعد فارا. وكل جندي فر من الجندرمة ولم يعد الى فرقته او لم يقبض عليه في خلال ثلاثين يوما يحذف اسمه من عدد جنود الالاي الموجودين ويعين مكانه مرشح جديد. على انه لا يحذف من جداول الالاي الذي يعمل فيه الا بعد القبض عليه ومحاكمته امام المجلس الحربي. لا تقبل الاستقالة الا عند انتهاء مدة التطوع او تجديد التطوع.

المادة 80 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/80/