Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 87

المادة 87 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 87

مادة 87: يجب على الرئيس الا يجري مباشرة بنفسه اي عمل تجاه جندي سكران. واذا وجد احد الجنود في حالة سكر يأمر قومندان المخفر بارقاده ويجتنب ما امكن التدخل شخصيا معه. على انه اذا اقلق النظام يكلف بقية الجنود ان يتولوا امره وان يحجزوا عليه عند الحاجة في غرفة التأديب . وكل جندي يعاقب مرتين بسبب سكر يمكن عزله بناء على رأي مجلس تأديبي

المادة 87 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/87/