Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: يجوز لاعضاء الحكومة والمحافظين والقائمي مقام والمدعين العموميين ورؤساء المحاكم ان يدعوا اليهم قومنداني الطواقم وقومنداني المخافر في مراكزهم للمفاوضة معهم في شؤون الخدمة. وعلى قومندان الالاي وقومنداني البلوكات او يطلعوا مدير الداخلية على اي سوء استعمال يعتقدون حدوثه من هذا القبيل. ويلزم ضباط الجندرمة ان يكونوا مرتدين الالبسة العسكرية كلما كان عليهم ان يفاوضوا السلطات المحلية.

المادة 18 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/18/