Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 260

المادة 260 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 260

مادة 260: يجب ان تشتمل دعوة الشاهد على: 1- تعيين كل من المتداعين باسمه وكنيته ومهنته ومقامه 2- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة 3- تعيين محل الحضور واليوم والساعة 4- تنبيه بان عدم الحضور يؤدي الى الحكم بغرامة نقدية 5- ماهية الدعوى التي تطلب لها الشهادة واذا وجد نقص في تعيين المتداعيين او الشهود المدعوين, فهذا النقص لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه التباس في الهوية جدير بالاعتبار

المادة 260 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/260/