Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 262

المادة 262 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 262

مادة 262: اذا كان الشاهد مسجونا فعلى الرئيس ان يعلم مدير السجن وهو يحتاط لاحضار الشاهد محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم رئيس المحكمة بلا ابطاء

المادة 262 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/262/