المادة 262
مادة 262: اذا كان الشاهد مسجونا فعلى الرئيس ان يعلم مدير السجن وهو يحتاط لاحضار الشاهد محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم رئيس المحكمة بلا ابطاء
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 262 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 262: اذا كان الشاهد مسجونا فعلى الرئيس ان يعلم مدير السجن وهو يحتاط لاحضار الشاهد محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم رئيس المحكمة بلا ابطاء
المادة 262 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/262/