Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: يجب حتما على كل رئيس اية كانت رتبته او الدائرة التي ينتسب اليها ان يساعد على حفظ النظام العام باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه وبالسعي الى وضع حد له في حالة الاستمرار عليه.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244320/article/29/