المادة 132
مادة 132: يدير الشرطة القضائية مفوض عام او موظف اداري مجاز في الحقوق.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 132: يدير الشرطة القضائية مفوض عام او موظف اداري مجاز في الحقوق.
المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/132/