Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/07/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 4920 / 1994 )

يجب ان توافق الدائرة الفنية المختصة لدى الصندوق المستقل للاسكان على موقع العقار المطلوب انشاء او تملك وحدة او عدة وحدات سكنية عليه كما يجب ان توافق على خرائط هذا المسكن من حيث انطباقها على المواصفات الفنية العامة من جهة وعلى المساحات المحددة لكل فئة من فئات المستفيدين من قوانين الاسكان وفق احكام هذا المرسوم. وتعطى رخصة البناء من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او ميناء طرابلس يكلف من قبل ادارته لهذه الغاية.

المادة 9 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244334/article/9/