Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

التفرغ عن الاسهم

تكون جميع اسهم الشركة - باستثنا اسهم الضمان - قابلة للتفرغ فورا, بما في ذلك الاسهم التي تمثل تقديمات عينية, وتقبل للتداول اول في بورصة بيروت فورا.

يتم التفرغ عن الاسهم بتصريح يوقعه البائع والمشتري او وكيلاهما ويدون هذا التصريح في سجل خاص لدى الشركة. تلغى الاسهم الاسمية المتفرغ عنها ويعطى المتفرغ له اسهما جديدة باسمه مدونا عليها عند الاقتضاء القيود الموجودة على الاسهم الاساسية.

لا يعتد تجاه الشركة الا بالتفرغات المسجلة لديها حسب الاصول.

المادة 10 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/244356/article/10/