المادة 19
يعطى موظفو السلك الخارجي الذين يكلفون بمهمات طارئة بتعليمات خطية من الوزير تعويض انتقال حادث يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى موظفو السلك الخارجي الذين يكلفون بمهمات طارئة بتعليمات خطية من الوزير تعويض انتقال حادث يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/19/