Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 141

المادة 141 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 141

مادة 141: ان القاضي او الموظف الذي يعين في ملاك مجلس الشورى يصنف فيه وفقا للقواعد التالية: 1- بصورة عامة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه عند التعيين, مع الاحتفاظ باقدميته للترقية. 2- في الدرجة الاخيرة اذا كان راتبه عند التعيين دون الراتب المخصص لهذه الدرجة. 3- في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه مباشرة عند التعيين اذا كان هذا الراتب لا مقابل له في جدول رواتب مجلس الشورى

المادة 141 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/141/