المادة 1
مادة 1: رخص للبلديات بان تستوفي لمصلحتها وضمن حدود منطقتها الرسوم التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: رخص للبلديات بان تستوفي لمصلحتها وضمن حدود منطقتها الرسوم التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/1/