Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

مادة 84: كل مخالفة لاحكام المواد 9 و27 و28 يستهدف مرتكبها لغرامة حدها الاقصى 25 ليرة لبنانية تضاعف في حال تكرار المخالفة كل مخالفة لاحكام المواد 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و44 يستهدف مرتكبها لغرامة حدها الاقصى 10 ليرات لبنانية تضاعف في حال تكرار المخالفة

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/84/