Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

مادة 93: يمكن استئناف القرارات التي تصدرها هذه اللجان امام مجلس شورى الدولة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ابلاغها الى المكلف صاحب العلاقة ان الاستئناف المذكور لا يوقف مفعول القرار المتخذ من قبل اللجنة.

المادة 93 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/93/