Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

مادة 96: تنفذ القرارات التي تفرض الحجز على الاملاك المنقولة بواسطة موظف من مصلحة التحصيلات او المحاسبة بحضور مختار المحلة ومأمور من القوة العامة تباع الاملاك المحجوزة بالمزاد العلني بواسطة المأمورين انفسهم في اليوم الذي يلي الحجز وتتابع عملية البيع حتى حصول الخزانة البلدية على كامل ما لها.

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/96/