المادة 110
يجيز الاشغال بالامانة:
1- المدير اذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.
2- مجلس الادارة في الحالات الاخرى, وبعد مصادقة سلطة الوصاية.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 110 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجيز الاشغال بالامانة:
1- المدير اذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.
2- مجلس الادارة في الحالات الاخرى, وبعد مصادقة سلطة الوصاية.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 110 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/110/