Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته اذا تأخر الديوان في اصدار قراره الى ما بعد هذه المدة.

ان مهلة الثلات سنوات تبدأ من تاريخ ايداع حساب المهمة الى الديوان.

المادة 129 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/129/