المادة 137
على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته اذا كان يمثل شخصا معنويا او طبيعيا.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 137 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته اذا كان يمثل شخصا معنويا او طبيعيا.
المادة 137 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/137/