المادة 140
يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لكل امين صندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده مجلس الادارة بناء على اقتراح المحتسب وموافقة المدير.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 140 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لكل امين صندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده مجلس الادارة بناء على اقتراح المحتسب وموافقة المدير.
المادة 140 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/140/