المادة 153
تدفع السلفة الصندوق بناء على امر دفع صادر عن المحتسب ويشار فيه الى القرار الذي اجازها.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 153 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة الصندوق بناء على امر دفع صادر عن المحتسب ويشار فيه الى القرار الذي اجازها.
المادة 153 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/153/