المادة 32
يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص :
1- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة.
2- اوامر سفر العاملين.
3- تدرج العاملين.
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص :
1- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة.
2- اوامر سفر العاملين.
3- تدرج العاملين.
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي.
المادة 32 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/32/