Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص :

1- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة.

2- اوامر سفر العاملين.

3- تدرج العاملين.

4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي.

المادة 32 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/32/