Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

أ- يقر مجلس الادارة الموازنة ويحيلها لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية قبل الاول من شهر نيسان.

ب - اذا لم تصدق السلطتان الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة حكما بعد انقضاء الشهر المذكور.

ج- في حال اعتراض احدى سلطتي الوصاية والمالية على مشروع الموازنة, خلال المهلة المحددة ينظر مجلس الادارة في الاعتراض في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامه وفي حال اصراره على رأيه يعرض المشروع على مجلس الوزراء بواسطة سلطة الوصاية, اما اذا اتفق رأي سلطتي الوصاية والمالية فعلى مجلس الادارة ان يتقيد برأيهما.

د - اذا حلت السنة المالية قبل تصديق مشروع الموازنة العائدة لها تطبق الموازنة ضمن الحدود غير المعترض عليها.

المادة 7 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/7/