Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

المادة 82 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/82/