Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 92

المادة 92 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 92

يبت الصفقة:

1- المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة.

2- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

لا تصبح الصفقة نهائيا الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.

المادة 92 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/92/