المادة 92
يبت الصفقة:
1- المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة.
2- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
لا تصبح الصفقة نهائيا الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 92 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت الصفقة:
1- المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة.
2- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
لا تصبح الصفقة نهائيا الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.
المادة 92 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/92/