المادة 98
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط, كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت في تقرير اللجنة المرجع الذي يبت بالصفقة.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 98 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط, كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت في تقرير اللجنة المرجع الذي يبت بالصفقة.
المادة 98 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/98/