Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4087 تاريخ 30/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يسجل سند الايجار في دوائر البلدية على سجل خاص تقدمه ادارة المالية ويحل المختار محل البلديات حيث لا بلدية, وكل سند يسجل يجب ان يؤشر عليه رئيس البلدية او المختار اثباتا لتسجيله واذا اقتضى الامر فيجوز ان تحدث في البلديات الكبرى دائرة خاصة لتسجيل سندات الايجار, ويمكن رئيس هذه الدائرة ان ينوب عندالحاجة عن رئيس البلدية لتسجيل السندات

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/244588/article/9/