Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 11/10/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

المادة 12: لا يمكن قيد اي مبلغ لحسابات غير المقيمين بدون ترخيص من مكتب القطع الا: 1) لتسديد قيمة مشترى بضائع مستوردة لسوريا او لبنان شرط ان تشير الرخصة المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة الثامنة الى هذا الشكل من التسديد 2) لتسديد ديون المقيمين المعقودة قبل 3 كانون الاول سنة 1939 او منذ هذا التاريخ, بترخيص من مكتب القطع 3) لاستبدال العملة الاجنبية المسلمة الى مكتب القطع 4) بدفعات من صاحب الحساب نفسه

المادة 12 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/244592/article/12/