Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 11/10/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: الاموال الموجودة في سوريا ولبنان: ان بيعها من قبل المقيمين او التخلي عنها او نقلها او ايداعها نامينا خارج سوريا ولبنان من قبل المقيمين هو محظور الا بترخيص من مراقبة القطع. وكذلك محظور ايضا تصديرها الا اذا تم عن طريق النقل كما ورد في الفقرة آ من المادة الثالثة

المادة 4 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/244592/article/4/