المادة 20
مادة 20: الحد الاقصى للتمويل: لا يجوز ان يتعدى تمويل المصرف لتملك مساكن موجودة في مشروع سكني واحد عن 15% من امواله الخاصة سواء كان ذلك عن طريق المساهمة او الاقراض او تقديم الكفالات.
مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: الحد الاقصى للتمويل: لا يجوز ان يتعدى تمويل المصرف لتملك مساكن موجودة في مشروع سكني واحد عن 15% من امواله الخاصة سواء كان ذلك عن طريق المساهمة او الاقراض او تقديم الكفالات.
المادة 20 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244597/article/20/