Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 586-11

المادة 586-11 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 586-11

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكوّنة للجريمة على الأراضي اللبنانية.

المادة 586-11 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/586-11/