المادة 586-11
( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )
تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكوّنة للجريمة على الأراضي اللبنانية.
قانون العقوبات لا إلغاء مسجل
المادة 586-11 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )
تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكوّنة للجريمة على الأراضي اللبنانية.
المادة 586-11 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/586-11/