Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 586-2

المادة 586-2 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 586-2

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1)، وفقا لما يلي:

1 - بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف الى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.

2 - بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفا الى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو احد أفراد عائلته.

المادة 586-2 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/586-2/