Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 111

المادة 111 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 111

مادة 111: 1- كل سيارة, وكل مقطورة, وكل نصف مقطورة. يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على /750 كيلو/ تقدم للتسجيل لاول مرة, او يطلب اعادة تسجيلها بعد سحبها من السير يجب ان تعاين من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية للتثبت من انها مستوفية الشروط المفروضة في المواد 52 الى 64 و69 الى 98 و108 و109 من هذا القانون 2- وعلى هذه المصلحة ان تتثبت ايضا- لدى المعاينة- من ان المركبات المعدة للنقل المشترك وهياكلها مستوفية الشروط الخاصة المنصوص عليها في قرار وزير الاشغال العامة والنقل المذكورة في المادة 109 من هذا القانون ويجب ان يرفق طلب المعاينة بتصريح صاحب العلاقة عن اوصاف المركبة وفقا للشروط التي تحددها الادارة 3- وكل مركبة يدخل عليها تعديل جوهري في المحرك او الهيكل او الصندوق تخضع لمعاينة جديدة من قبل المصلحة. ويحدد وزير الاشغال العامة والنقل التعديلات الهامة التي توجب تقديم السيارة لمعاينة جديدة

المادة 111 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/111/