Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 114

المادة 114 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 114

مادة 114: تخضع لكشف ميكانيكي اضافي من قبل الدائرة المختصة: 1- كل سنة, سيارات السياحة الخصوصية 2- كل ستة اشهر, سائر السيارات والمقطورات وبعد ان تتثبت الدائرة من كون المركبات المكشوف عليها في حالة صالحة, وان صيانتها في حالة مرضية تنظم بذلك محضر كشف يستند اليه لتجديد رخصة السير بالاضافة الى الكشف الميكانيكي المنصوص عليه في هذه المادة يحق للادارة ان تجري, في اي وقت فحصا ميكانيكيا خاصا على السيارات اثناء سيرها على الطرقات وذلك للتثبت من استمرار توفر الشروط الفنية المفروضة عليها

المادة 114 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/114/