Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 126

المادة 126 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 126

مادة 126: يرخص بتسجيل سيارات الاوتوبيس خصوصية لمؤسسات النقل الدولي ضمن الشروط التالية: 1- ان تخصص هذه السيارات عملها بنقل الركاب عبر القارات او عبر الصحراء 2- ان تحدد وزارة الاشغال العامة والمواصلات الميزات الفنية والتجهيزات الالية والشخصية الواجب توفرها لسلامة المسافرين وراحتهم 3- ان تحدد في رخصة السير الاتجاهات والطرقات الواجب عليها اتباعها

المادة 126 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/126/