المادة 143
مادة 143: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مجموعة مركبات دون ان يكون حاملا رخصة سوق من قبل مصلحة تسجيل السيارات والاليات وصالحة لصنف السيارة التي يسوقها
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 143 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 143: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مجموعة مركبات دون ان يكون حاملا رخصة سوق من قبل مصلحة تسجيل السيارات والاليات وصالحة لصنف السيارة التي يسوقها
المادة 143 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/143/