Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 172

المادة 172 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 172

مادة 172: على سائق السيارة او مجموعة المركبات ان يقدم لدى كل طالب يوجهه اليه مأمورو السلطات المختصة: - رخصة السوق 2- رخصة سير السيارة او المجموعة التي يسوقها 3- سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او اية انظمة سير لاحقة

المادة 172 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/172/