Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 213

المادة 213 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 213

مادة 213: 1- ان الدراجات النارية ذات الدولابين - بصندوق او بدون صندوق- والدراجات النارية ذات الثلاثة او الاربعة دواليب يجب ان تجهز في المقدمة بنور مركز او بنورين, وبنور طريق, وبنور تلاق, متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 82 و83 و84 من هذا القانون 2- ويجب ان تجهز هذه المركبات في المؤخرة بنور او نورين, متوفرة فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون, وبالجهاز المذكور في المادة 87 منه واذا كانت الدراجة النارية, ذات الدولابين, مجهزة بصندوق وجب تجهيزه في مقدمته بنور مركز وفي المؤخر بنور احمر

المادة 213 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/213/