Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 298

المادة 298 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 298

مادة 298: تحدد بقرارات من وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية كل حسب اختصاصه وتنشر في الجريدة الرسمية تواريخ مباشرة تطبيق الاحكام التالية: 1- الانظمة المنصوص عليها في المادتين 6 و28 (في حال وجود الخطوط والشارات الملحوظة في المادتين المذكورتين) 2- احكام المادة 85 المتعلقة بوجوب تجهيز السيارات او مجموعات المركبات بنورين احمرين في مؤخرتها - احكام المادة 86 المتعلقة بانوار القياسات - احكام المادة 88 المتعلقة بانوار تخفيف السرعة - احكام المادة 94 المتعلقة بالمنبهات 3- احكام المواد 97 و100 و108 و111 و112 و113 المتعلقة بلوحة الصانع وبلوحات التسجيل - وبالرباطات وباستلام المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي المرخص يه 750 كيلو دون ان يتجاوز الالف كيلو 4- احكام المادة 98 المتعلقة بالاشارة الى الحمولة الاجمالية المرخص بها للسيارات والمقطورات المعدة لنقل البضائع 5- الاحكام المتعلقة بترخيص سوق المركبات والجرارات الزراعية (المادتين 165 و223) 6- الاحكام المتعلقة باضاءة الدراجات المجهزة بمحرك معاون ومقطوراتها: - المادة 213 (نور المركز ونور احمر خلفي لصندوق الدراجات ) - المادة 215 (الجهاز العاكس او الباعث النور الذي يوضع لصندوق الدراجات ) 7- الاحكام المتعلقة بانارة الدراجات العادية وبجهاز توقيفها: - المادة 232 (جهاز تخفيف السرعة) - المادة 233 (انارة الدراجات العادية) 8- احكام المادة 257 (الفقرتين 1 و2) المتعلقة بالجهاز العاكس للنور الواجب وضعه على المركبات التي تجرها الحيوانات

المادة 298 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/298/