Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: 1- لا تستعمل المنبهات الصوتية, داخل المناطق المأهولة الا اذا كانت من النوع الذي تفرض استعماله داخل المدن المادة 94 من هذا القانون 2- تكون اشارة التنبيه متقطعة, وقصيرة, وكثيرة الاعتدال 3- تعطى التنبيهات اثناء الليل, بواسطة الاشارات البصرية, وذلك باستعمال انوار التلاقي, ولا تستعمل المنبهات الصوتية الا عند الضرورة القصوى

المادة 34 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/34/