Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: 1- يجب ان يجري وقوف المركبة او الحيوان على الطريق, بصورة لا ينتج عنها اي مضايقة للسير او اعاقة للدخول الى الاملاك المجاورة 2- يحظر, عندما تكون الرؤية غير كافية, الوقوف قرب رأس قمة او منعطف او ملتقى طرقات 3- يجب وضع المركبة او الحيوان, في جميع الاحوال, الى اقصى الطرف الايمن للطريق, بحيث يخلي اكبر قسم ممكن من المعبد, الا اذا كان هذا الجانب مخصصا بسير خاص او كانت حالة الارض لا تسمح بذلك. 4- يحظر التوقف لاخذ الركاب في غير الامكنة المخصصة لذلك

المادة 38 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/38/