Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على سائق المركبة او الحيوانات , في حالة السير العادي, ان يلتزم الجانب الايمن من المعبد وعليه ان يلتزم اقصاه في الحالات التالية: اولا- عندما يقبل عليه, من الجهة المعاكسة, سالك آخر ثانيا- عندما يريد سالك آخر ان يتجاوزه ثالثا- عندما تكون رؤية الطريق الى الامام غير كافية رابعا- عندما تكون سرعة سيارته دون السرعة المعمول بها على الطريق خاصة في الطريق الجبلية

المادة 5 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/5/