المادة 103
مادة 103: تحدد ساعات الدوام الرسمي ومواقيت العمل في الادارات العامة وللعاملين في الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 103 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.
مادة 103: تحدد ساعات الدوام الرسمي ومواقيت العمل في الادارات العامة وللعاملين في الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 103 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/103/