المادة 112
مادة 112: لاجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وفيما يتعلق بالصلاحيات الادارية والمالية فقط, يقصد بكلمة "الوزير" او بعبارة "الوزير المختص ", اينما وردتا, الوزير او الموظف الذي يمارس بحكم القانون صلاحيات الوزير الادارية والمالية.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 112 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.
مادة 112: لاجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وفيما يتعلق بالصلاحيات الادارية والمالية فقط, يقصد بكلمة "الوزير" او بعبارة "الوزير المختص ", اينما وردتا, الوزير او الموظف الذي يمارس بحكم القانون صلاحيات الوزير الادارية والمالية.
المادة 112 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/112/