Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.

المادة 48

مادة 48: حالات الاعفاء يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ليقوم باحدى المهام المحددة فيما يلي, وتعتبر وظيفته في هذه الحالة بشاغرة: 1 - رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة كبرى. 2 - وظيفة مدير عام او مدير لمؤسسة عامة. 3 - الوضع تحت تصرف رئيس الوزراء او احد الوزراء لمدة لمدة سنتين.

المادة 48 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/48/