Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 51

المادة 51 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.

المادة 51

مادة 51: حقوق الموظف الموضوع خارج الملاك 1 - ينقطع الموظف الموضوع خارج الملاك عن تقاضي رواتبه وتعويضاته من ادارته الاصلية. 2 - يحتفظ الموظف الموضوع خارج الملاك بحقه في التدرج في ملاكه, وتدخل مدة الوضع خارج الملاك في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف في ادارته الاصلية, ويداوم على دفع الحسومات التقاعدية على اساس راتبه الاصلي. ولا تدخل في هذا الحساب المدة التي ينقضي عليها ثلاثة اشهر دون تأدية المحسومات التقاعدية عنها. ولا يحق للموظف الموضوع خارج الملاك من اجل الحاقه بادارة عامة او مؤسة عامة او بلدية او شركة اقتصاد مختلط لبنانية او مرفق منشأة مستردة ان يتقاضى, عند انتهاء خدمته فيها, اي معاش تقاعد او تعويض صرف من موازنتها عن خدماته فيها.

المادة 51 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/51/