Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 54

المادة 54 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.

المادة 54

مادة 54: حقوق وواجبات الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه او طلب الادارة 1 - ينقطع الموظف الموضوع في الاستيداع, بناء على طلبه او طلب الادارة عن تقاضي رواتبه وتعويضاته ويفقد حقه في التدرج. ولا تدخل مدة الوضع في الاستيداع في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف . 2 - على الموظف الموضوع في الاستيداع, بناء على طلبه او طلب الادارة, ان يتقيد بالغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع. وعلى الادارة المختصة ان تتثبت من ان الموظف المعني لا يخالف هذه الغاية, وان تنهي الوضع في الاستيداع اذا ثبتت مخالفته للغاية المذكورة.

المادة 54 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/54/